القاضي ابن البراج

112

شرح جمل العلم والعمل

الحايض وبلغ الصبى قبل غروب الشمس في وقت يتّسع فرض الظهر « 1 » والعصر وجب على كل من ذكرناه « 2 » أداء الصلاتين أو قضاؤهما إذا « 3 » اخّرهما وكذلك الحكم فيهم إذا تغيّرت أحوالهم في آخر الليل في قضاء صلاة « 4 » المغرب والعشاء الآخرة وإذا حايض « 5 » المرأة الطاهرة في أول وقت صلاة بعد ان كان يصح لها أو أكثرها في الوقت لزمها قضاء تلك الصلاة والمغمى عليه من مرض « 6 » أو غيره مما لا يكون هو السبب في دخوله عليه بمعصية ( فعلها ) « 7 » لا يجب عليه ( قضاء ) « 8 » ما فاته من الصلاة إذا افاق بل يجب ان يصلى الصلاة التي افاق في وقتها وقد روى أنه إذا افاق « 9 » في أول النهار قضى صلاة اليوم كلّه وإذا افاق آخر الليل قضى صلاة تلك الليلة والمرتدّ - إذا تاب وجب عليه قضاء جميع ما تركه « 10 » في ردته من الصلاة والعليل إذا وجبت عليه صلاة واخّرها حتى مات قضاها عنه وليّه كما يقضى عنه حجّة الاسلام والصيام ببدنه . وان جعل مكان القضاء ان يتصدق عن كل ركعتين بمدا جزئه فإن لم يقدر فعن كل اربع بمّد فإن لم يقدر فمدّ لصلاة النهار ومدّ لصلاة الليل ومن

--> ( 1 ) - مد : لفرض الظهر . ط : للظهر والعصر . ( 2 ) - مد . ط : وجب على كل واحد ممن ذكرناه . ( 3 ) - ط : فيما . ( 4 ) - ط : صلوات ( 5 ) - ط : حاضت ( 6 ) - ط : لمرض ( 7 ) - كز . ع . مج ( 8 ) - مد . ط . وفي مج : ( فيما فاته ) بدل ( قضاء ) . ( 9 ) - ط : ان افاق ( 10 ) - مج . ع . كز : ذكره